بَابُ الْحِسَاب
|
وَإِنْ تُرِدْ مَعْرِفَةَ
الْحِسَابِ |
|
لِتَهْتَدِيْ بِهِ إِلَى
الصَّوَابِ |
|
وَتَعْرِفَ الْقِسْمَةَ
وَالتَّفْصِيْلاَ |
|
وَتَعْلَمَ التَّصْحِيْحَ
وَالتَّأْصِيْلاَ |
|
فَاسْتَخْرِجِ الأُصُوْلَ في
الْمَسَائِلِ |
|
وَلاَ تَكُنْ عَنْ حِفْظِهَا
بِذَاهِلِ |
|
فَإِنَّهُنَّ سَبْعَةٌ أُصُوْلُ
|
|
ثَلاَثَةٌ مِنْهُنَّ قَد
تَّعُوْلُ |
|
وَبَعْدَهَا أَرْبَعَةٌ تَمَامُ
|
|
لاَ عَوْلَ يَعْرُوْهَا وَلاَ
انْثِلاَمُ |
|
فَالسُّدْسُ مِنْ سِتَّةِ
أَسْهُمٍ يُرَى |
|
وَالثُّلْثُ وَالرُّبْعُ مِنِ
اثْنَيْ عَشَرَا |
|
وَالثُّمْنُ إِنْ ضُمَّ إِلَيْهِ
السُّدْسُ |
|
فَأَصْلُهُ الصَّادِقُ فِيْهِ
الْحَدْسُ |
|
أَرْبَعَةٌ يَتْبَعُهَا
عِشْرُوْنَا |
|
يَعْرِفُهَا الْحُسَّابُ
أَجْمَعُوْنَا |
|
فَهَذِهِ الثَّلاَثَةُ
الأُصُوْلُ |
|
إِنْ كَثُرَتْ فُرُوْضُهَا
تَعُوْلُ |
|
فَتَبْلُغُ السِّتَّةُ عِقْدَ
الْعَشَرَهْ |
|
في صُوْرَةٍ مَعْرُوْفَةٍ
مُشْتَهِرَهْ |
|
وَتَلْحَقُ الَّتِيْ تَلِيْهَا
بِالأَثَرْ |
|
في الْعُوْلِ إِفْرَادَاً إِلَى
سَبْعِ عَشَرْ |
|
وَالْعَدَدُ الثَّالِثُ قَدْ
يَعُوْلُ |
|
بِثُمْنِهِ فَاعْمَلْ بِمَا
أَقُوْلُ |
|
وَالنِّصْفُ وَالْبَاقِيْ أَوِ
النِّصْفَانِ |
|
أَصْلُهُمَا في حُكْمِهِمْ
إِثْنَانِ |
|
وَالثُّلْثُ مِنْ ثَلاَثَةٍ
يَكُوْنُ |
|
وَالرُّبْعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ
مَسْنُوْنُ |
|
وَالثُّمْنُ إِنْ كُانَ فَمِنْ
ثَمَانِيَهْ |
|
فَهَذِهِ هِيَ الأُصُوْلُ
الثَّانِيَهْ |