بَابُ الْحَجْب
|
وَالْجَدُّ مَحْجُوْبٌ عَنِ
الْمِيْرَاثِ |
|
بِالأَبِ في أَحْوَالِهِ
الثَّلاَثِ |
|
وَتَسْقُطُ الْجَدَّاتُ مِنْ
كُلِّ جِهَهْ |
|
بِالأُمِّ فَافْهَمْهُ وَقِسْ
مَا أَشْبَهَهْ |
|
وَهَكَذَا ابْنُ الاِبْنِ
بِالإِبْنِ فَلاَ |
|
تَبْغِ عَنِ الْحُكْمِ
الصَّحِيْحِ مَعْدِلاَ |
|
وَتَسْقُطُ الإِخْوَةُ
بِالْبَنِيْنَا |
|
وَبِالأَبِ الأَدْنَى كَمَا
رُوِيْنَا |
|
أَوْ بِبَنِي الْبَنِيْنَ كَيْفَ
كَانُوْا |
|
سِيَّانِ فِيْهِ الْجَمْعُ
وَالْوِحْدَانُ |
|
وَيَفْضُلُ ابْنُ الأُمِّ
بِالإِسْقَاطِ |
|
بِالْجَدِّ فَافْهَمْهُ عَلَى
احْتِيَاطِ |
|
وَبِالْبَنَاتِ وَبَنَاتِ
الاِبْنِ |
|
جَمْعَاً وَوِحْدَانَاً فَقُلْ
لِيْ زِدْنِيْ |
|
ثُمَّ بَنَاتُ الاِبْنِ
يَسْقُطْنَ مَتَى |
|
حَازَ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ
يَا فَتَى |
|
إِلاَّ إِذَا عَصَّبَهُنَّ
الذَّكَرُ |
|
مِنْ وَلَدِ الإِبْنِ عَلَى مَا
ذَكَرُوْا |
|
وَمِثْلُهُنَّ الأَخَوَاتُ
الَّلاَتِيْ |
|
يُدْلِيْنَ بِالْقُرْبِ مِن
َالْجِهَاتِ |
|
إِذَا أَخَذْنَ فَرْضَهُنَّ
وَافِيَا |
|
أَسْقَطْنَ أَوْلاَ الأَبِ
الْبَوَاكِيَا |
|
وَإِنْ يَكُنْ أَخٌ لَهُنَّ
حَاضِرَا |
|
عَصَّبَهُنَّ بَاطِنَاً
وَظَاهِرَا |
|
وَلَيْسَ ابْنُ الأَخِ
بِالْمُعَصِّبِ |
|
مَنْ مِثْلَهُ أَوْ فَوْقَهُ في
النَّسَبِ |
بَابُ الْمُشَرِّكَة
|
وَإِنْ تَجِدْ زَوْجَاً
وَأُمَّاً وَرِثَا |
|
وَإِخْوَةً لِلأُمِّ حَازُوا
الثُّلُثَا |
|
وَإِخْوَةً أَيْضَاً لأُمٍّ
وَأَبِ |
|
وَاسْتَغْرَقُوا الْمَالَ
بِفَرْضِ النُّصُبِ |
|
فَاجْعَلْهُمُ كُلُّهُمُ لأُمِّ
|
|
وَاجْعَلْ أَبَاهُمْ حَجَرَاً في
الْيَمِّ |
|
وَاقْسِمْ عَلَى الإِخْوَةِ
ثُلْثَ التَّرِكَهْ |
|
فَهَذِهْ الْمَسْأَلَةُ
الْمُشَرِّكَهْ |