العاشر: من قوله: ثُمَّ إِنْ أُثِرْ

صوتي · شرح نظم الفارضية للشيخ شمس الدين محمد الفارضي

شرح نظم الفارضية: من قوله: ثُمَّ إِنْ أُثِرْ

نص المادة

HTML Editor - Full Version

96- فَاضْرِبْهُ فِيمَا مَرَّ. ثُمَّ إِنْ أُثِرْ
 

 

كَسْرٌ عَلَى جِنْسَيْن أَوْ أَعْلَى نُظِرْ
 

97- فِي الرُّوسِ مَعْ سِهَامِهَا؛ فإِنْ عُدِمْ
 

 

وَفْقٌ وَفِي الرُّوسِ تَمَاثُلٌ عُلِمْ
 

98- أَوْ غَيْرُهُ فَاحْكُمْ بِمَالِهِ، وَمَا
 

 

حَصَّلْتَهُ بِجُزْءِ سَهْمٍ وُسِمَا
 

99- يُضْرَبُ فِيمَا مَرَّ. وَالْوَفْقُ مَتَى
 

 

بَيْنَ رُؤُوسٍ وَسِهَامٍ ثَبَتَا
 

100- رَجَعْتَ عَدًّا طِبْقَهُ ، وَمَا رَجَعْ
 

 

تَنْظُرُ أَيْضًا فِيهِ كَيْفَمَا وَقَعْ
 

101- فَإِنْ تَجِدْ تَمَاثُلاً قَدِ اتَّضَحْ
 

 

أَوْ غَيْرَهُ فَاحْكُمْ لَهُ بِالْمُصْطَلَحْ
 

102- وَإِنْ تَرَ الْوَفْقَ اضْرِبَنْ فِي الْكَامِلِ
 

 

وَسَمِّ (جُزْءَ السَّهْمِ) مَا فِي الْحَاصِلِ
 

103- وَاضْرِبْهُ فِيهَا أَوْ بِعَوْلِهَا كَمَا
 

 

فَعَلْتَ قَبْلُ بِالَّذِي تَقَدَّمَا
 

 

المناسَخَة

104- وَإِنْ يَمُتْ مِنْ قَبْلِ قِسْمَةٍ أَحَدْ
 

 

مَسْأَلَةَ الأَوَّلِ صَحّحْ، وَاطَّرَدْ
 

105- تَصْحِيحُهُمْ مَسْأَلَةً لِثَانِي
 

 

ثُمَّ اقْسِمَنْ سِهَامَ هَذَا الثَّانِي
 

106- عَلَى الَّتِي لَهُ فَإِنْ هِي قُسِمَتْ
 

 

صَححْهُمَا مِنْ عَدِّ مَا تَقَدَّمَتْ
 

107- وَاقْسِمْ تُرَاثَ مَنْ تَوَارَى أَوَّلا
 

 

لِمَنْ بَقِيَ وَوَارِثِ الَّذِي تَلا
 

108- وَإِنْ عَلَى مَسْأَلَةِ اللاحِقِ لَمْ
 

 

تُقْسَمْ سِهَامُهُ وَبَانَ الْوَفْقُ ثَمْ
 

109- بَيْنَ سِهَامِ لاحِقٍ قَدْ عُرِفَتْ
 

 

وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الَّتِي تَلَتْ
 

110- ضَرَبْتَ وَفْقَ هَذِهِ الثَّانِيَةِ
 

 

فِي تِلْكَ، وَالْحَاصِلُ مِنْهُ صَحَّتِ
 

111- كِلْتَاهُمَا فَمَنْ لَهُ فِي السَّابِقَهْ
 

 

شَيْءٌ ضَرَبْتَهُ بِوَفْقِ اللاحِقَهْ
 

112- وَمَنْ لَهُ فِيمَا تَلَتْ شَيْءٌ ضُرِبْ
 

 

فِيمَا لِسَهْمِ الثَّانِي مِنْ وَفْقٍ نُسِبْ
 

113- وَإِنْ سِهَامُ الثَّانِي لَمْ تُقْسَمْ عَلَى
 

 

مَسْأَلَةٍ لَهُ وَلا الوَفْقُ انْجَلَى
 

114- ضَرَبْتَ فِي الأُولَى جَمِيعَ اللاحِقَهْ
 

 

وَصَحَّتَا. فَمَنْ لَهُ فِي السَّابِقَهْ
 

115- شَيْءٌ فَأَعْطِهْ ضَارِبًا فِي الثَّانِيَهْ
 

 

وَمَنْ لَهُ شَيءٌ يُرَى فِي ثَانِيَهْ
 

116- يَأْخُذْهُ مَضْرُوبًا بِسَهْمِ اللاحِقِ
 

 

وَمَنْ يَرِثْ مِنْ سَابِقٍ ولاحِقٍ
 

117- فَمِنْهُمَا اجْمَعْ مَالَهُ. وَإِنْ قَضَى
 

 

آخَرُ فَالسَّابِقَتَانِ فَرْضَا
 

118- أُولَى وَذِي ثَانِيَة. وَإِنْ طَرَا
 

 

رَابِعَةٌ فَقِسْ عَلَى مَا ذُكِرَا
 

 

مِيرَاث الحَمل

119- مَنْ مَاتَ عَنْ حَمْلٍ وَوَارِثٍ مَعَهْ
 

 

وَقَدْ أَبَى الصَّبْرَ إلَى أَنْ تَضَعَهْ
 

120- أَوْقِفْ لَهُ الأكْثَرَ مِنْ إرْثٍ يُرَى
 

 

لاثْنَيْنِ أَوْ اثْنَتَيْنِ حَتَّى يَظْهَرَا
 

121- وَحَيْثُ يَسْتَحِقُّ دُونَ مَا وُقِفْ
 

 

فَرُدَّ زَائِدًا لِذِي حَقٍّ عُرِفْ
 

122- وَعَكْسُهَا بِعَكْسِهَا. وَإِنْ مَنَعْ
 

 

وَارِثًا الْحَمْلُ فَاهْمِلْهُ وَدَعْ
 

123- كَمَنْ يَمُوتُ عَنْ فَتَاةٍ حَامِلِ
 

 

وَإِخْوَةٍ فَصُدَّهُمْ عَنْ نَائِلِ
 

 

ميراثُ الغَرقَى ونحوِهم

124- وَحَيْثُ يَقْضِي مُتَوَارِثَانِ
 

 

بِغَرَقٍ أوْ هَدْمٍ أَوْ نِيرَانِ
 

125- وَيُجْهَلُ السَّابِقُ فِي التَّفَقُّدِ
 

 

فَلاَ تُوَرِّثْ أَحَدًا مِنْ أَحَدِ
 

126- بَعْدَ الدَّعَاوَى وَتَوَارَثَا إذَا
 

 

لَمْ يَكُ دَعْوَى مِنْ تِلادٍ فَادْرِ ذَا
 

 

الخاتمة

127- تَمَّتْ وَصَلَّى اللهُ ذُو الْعَرْشِ عَلَى
 

 

مُحَمَّدٍ خَيْرِ نَبِيٍّ أُرْسِلاَ
 

 
يتم التشغيل الآن
0:00 / 0:00