|
96- فَاضْرِبْهُ فِيمَا مَرَّ. ثُمَّ إِنْ أُثِرْ |
|
كَسْرٌ عَلَى جِنْسَيْن أَوْ أَعْلَى نُظِرْ |
|
97- فِي الرُّوسِ مَعْ سِهَامِهَا؛ فإِنْ عُدِمْ |
|
وَفْقٌ وَفِي الرُّوسِ تَمَاثُلٌ عُلِمْ |
|
98- أَوْ غَيْرُهُ فَاحْكُمْ بِمَالِهِ، وَمَا |
|
حَصَّلْتَهُ بِجُزْءِ سَهْمٍ وُسِمَا |
|
99- يُضْرَبُ فِيمَا مَرَّ. وَالْوَفْقُ مَتَى |
|
بَيْنَ رُؤُوسٍ وَسِهَامٍ ثَبَتَا |
|
100- رَجَعْتَ عَدًّا طِبْقَهُ ، وَمَا رَجَعْ |
|
تَنْظُرُ أَيْضًا فِيهِ كَيْفَمَا وَقَعْ |
|
101- فَإِنْ تَجِدْ تَمَاثُلاً قَدِ اتَّضَحْ |
|
أَوْ غَيْرَهُ فَاحْكُمْ لَهُ بِالْمُصْطَلَحْ |
|
102- وَإِنْ تَرَ الْوَفْقَ اضْرِبَنْ فِي الْكَامِلِ |
|
وَسَمِّ (جُزْءَ السَّهْمِ) مَا فِي الْحَاصِلِ |
|
103- وَاضْرِبْهُ فِيهَا أَوْ بِعَوْلِهَا كَمَا |
|
فَعَلْتَ قَبْلُ بِالَّذِي تَقَدَّمَا |
|
104- وَإِنْ يَمُتْ مِنْ قَبْلِ قِسْمَةٍ أَحَدْ |
|
مَسْأَلَةَ الأَوَّلِ صَحّحْ، وَاطَّرَدْ |
|
105- تَصْحِيحُهُمْ مَسْأَلَةً لِثَانِي |
|
ثُمَّ اقْسِمَنْ سِهَامَ هَذَا الثَّانِي |
|
106- عَلَى الَّتِي لَهُ فَإِنْ هِي قُسِمَتْ |
|
صَححْهُمَا مِنْ عَدِّ مَا تَقَدَّمَتْ |
|
107- وَاقْسِمْ تُرَاثَ مَنْ تَوَارَى أَوَّلا |
|
لِمَنْ بَقِيَ وَوَارِثِ الَّذِي تَلا |
|
108- وَإِنْ عَلَى مَسْأَلَةِ اللاحِقِ لَمْ |
|
تُقْسَمْ سِهَامُهُ وَبَانَ الْوَفْقُ ثَمْ |
|
109- بَيْنَ سِهَامِ لاحِقٍ قَدْ عُرِفَتْ |
|
وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الَّتِي تَلَتْ |
|
110- ضَرَبْتَ وَفْقَ هَذِهِ الثَّانِيَةِ |
|
فِي تِلْكَ، وَالْحَاصِلُ مِنْهُ صَحَّتِ |
|
111- كِلْتَاهُمَا فَمَنْ لَهُ فِي السَّابِقَهْ |
|
شَيْءٌ ضَرَبْتَهُ بِوَفْقِ اللاحِقَهْ |
|
112- وَمَنْ لَهُ فِيمَا تَلَتْ شَيْءٌ ضُرِبْ |
|
فِيمَا لِسَهْمِ الثَّانِي مِنْ وَفْقٍ نُسِبْ |
|
113- وَإِنْ سِهَامُ الثَّانِي لَمْ تُقْسَمْ عَلَى |
|
مَسْأَلَةٍ لَهُ وَلا الوَفْقُ انْجَلَى |
|
114- ضَرَبْتَ فِي الأُولَى جَمِيعَ اللاحِقَهْ |
|
وَصَحَّتَا. فَمَنْ لَهُ فِي السَّابِقَهْ |
|
115- شَيْءٌ فَأَعْطِهْ ضَارِبًا فِي الثَّانِيَهْ |
|
وَمَنْ لَهُ شَيءٌ يُرَى فِي ثَانِيَهْ |
|
116- يَأْخُذْهُ مَضْرُوبًا بِسَهْمِ اللاحِقِ |
|
وَمَنْ يَرِثْ مِنْ سَابِقٍ ولاحِقٍ |
|
117- فَمِنْهُمَا اجْمَعْ مَالَهُ. وَإِنْ قَضَى |
|
آخَرُ فَالسَّابِقَتَانِ فَرْضَا |
|
118- أُولَى وَذِي ثَانِيَة. وَإِنْ طَرَا |
|
رَابِعَةٌ فَقِسْ عَلَى مَا ذُكِرَا |
|
119- مَنْ مَاتَ عَنْ حَمْلٍ وَوَارِثٍ مَعَهْ |
|
وَقَدْ أَبَى الصَّبْرَ إلَى أَنْ تَضَعَهْ |
|
120- أَوْقِفْ لَهُ الأكْثَرَ مِنْ إرْثٍ يُرَى |
|
لاثْنَيْنِ أَوْ اثْنَتَيْنِ حَتَّى يَظْهَرَا |
|
121- وَحَيْثُ يَسْتَحِقُّ دُونَ مَا وُقِفْ |
|
فَرُدَّ زَائِدًا لِذِي حَقٍّ عُرِفْ |
|
122- وَعَكْسُهَا بِعَكْسِهَا. وَإِنْ مَنَعْ |
|
وَارِثًا الْحَمْلُ فَاهْمِلْهُ وَدَعْ |
|
123- كَمَنْ يَمُوتُ عَنْ فَتَاةٍ حَامِلِ |
|
وَإِخْوَةٍ فَصُدَّهُمْ عَنْ نَائِلِ |
|
124- وَحَيْثُ يَقْضِي مُتَوَارِثَانِ |
|
بِغَرَقٍ أوْ هَدْمٍ أَوْ نِيرَانِ |
|
125- وَيُجْهَلُ السَّابِقُ فِي التَّفَقُّدِ |
|
فَلاَ تُوَرِّثْ أَحَدًا مِنْ أَحَدِ |
|
126- بَعْدَ الدَّعَاوَى وَتَوَارَثَا إذَا |
|
لَمْ يَكُ دَعْوَى مِنْ تِلادٍ فَادْرِ ذَا |
الخاتمة
|
127- تَمَّتْ وَصَلَّى اللهُ ذُو الْعَرْشِ عَلَى |
|
مُحَمَّدٍ خَيْرِ نَبِيٍّ أُرْسِلاَ |