|
74- وَإِنْ تَجِدْ زَوْجًا، وَأُمًّا، وَعَدَدْ |
|
مِنْ وُلْدِ أُمٍّ وَشَقِيقًا اتَّحَدْ |
|
75- فَامْنَعْ شَقِيقًا. وَمَتَى وَجَدَّتَا |
|
فِي مَوْضِعِ الشَّقِيقِ مَعْهُمْ أُخْتَا |
|
76- مِنْ غَيْرِ أُمٍّ وَرِّثْنَهَا عَائِلا |
|
فَإِنْ تَجِدْ مُعَصِّبًا كُنْ حَاظِلا |
|
77- وَلَدُ بِنْتٍ، وُلْدُ بِنْتِ الابْنِ |
|
بِنْتُ أَخٍ، وَبِنْتُ عَمٍّ يُدْنِي |
|
78- عَمٌّ لأُمٍّ، وُلْدُ أُخْتٍ، وَوَلَدْ |
|
وُلْدِ أُمٍّ، عَمَّةٌ وَلَوْ لِجَدْ |
|
79- خَالٌ، وَخَالَةٌ، أَبُو الأُمِّ، كَذَا |
|
أُمُّ أَبِي الأُمِّ، وَنَحْوَهَا خُذَا |
|
80- كَذَلِكَ الْمُدْلِي. وَكُلٌّ غَنِمَا |
|
إِنْ عَاصِبٌ وَرَبُّ فَرْضٍ عُدِمَا |
|
81- وَكُلُّ مَنْ يُدْلِي بِشَخْصٍ فَهْوَ فِي |
|
إِرْثٍ بِمَنْزِلَتِه، فَاعتَرِفِ |
|
82- فَالْمَالُ كُلُّهُ لِبِنْتِ الأَخِ إِنْ |
|
وَجَدْتَهَا بِبِنْتِ عَمٍّ تَقْتَرِنْ |
|
83- وَجَمْعُهُمْ إِنْ كَانَ مِنْ جِنْسٍ فَقَطْ |
|
فَرَجُلٌ كَامْرَأَةٍ فِيمَا انْضَبَطْ |
|
84- وَمَخْرَجُ النِّصْفِ مِنِ اثْنَيْنِ، كَذَا |
|
مَخْرَجُ ثُلْثٍ مِنْ ثَلاثَةٍ، خُذَا |
|
85- مِنْ أَرْبَعٍ رُبْعًا، وَسِتٍّ سُدْسَا |
|
وَمِنْ ثَمَانٍ ثُمْنًا لا يُنْسَى |
|
86- ثَلاثَةٌ مِنَ الأُصُولِ السَّبْعَةِ |
|
أَعِلْ، فَمَا لاثْنَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ |
|
87- أَوْ أَرْبَعٍ أَوِ الثَّمَانِ لا تُعِلْ |
|
وَعَوْلُ سِتَّةٍ لِعَشْرَةٍ قُبِلْ |
|
88- لِسَبْعَ عَشْرَ قَدْ أُعِيلَ اثْنَا عَشَرْ |
|
وِتْرًا، وَمِنْ ثُلْثٍ وَرُبْعٍ تُعْتَبَرْ |
|
89- وَمَا مِنْ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ انْتَهَتْ |
|
سَبْعًا وَعِشْرِينَ وَقَالُوا: "بَخِلَتْ" |
|
90- وَالْعَوْلُ أَنْ يُزَادَ فِي السِّهَامِ |
|
فَيَنْقُصُ النَّصِيبُ عَنْ تَمَامِ |
|
91- فَالزَّوْجُ وَالأُخْتَانِ مِنْ سِتٍّ وَقَدْ |
|
عَالَتْ لِسَبْعَةٍ وَقِسْ بَاقِي الْعَدَدْ |
|
92- بِالأَكْثَرِ اكْتَفَوا مَعَ التَّدَاخُلِ |
|
كَمَا اكْتَفَوا بِوَاحِدِ التَّمَاثُلِ |
|
93- تَبَايُنًا بِضَرْبِ ذَا فِي ذَا، وَفِي |
|
تَوَافُقٍ فِي كَامِلٍ وَفْقٌ يَفِي |