والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها.
وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة، ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته،
والحشرح كتاب العمدة في الفقه الحنبلي لابن قدامه: كتاب الصلاة: من قوله:ة كلها عورة
والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها.
وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة، ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته،