|
86 |
فَحَيْثُ عَنْ هذا النِّظَامِ يُعْدَلُ |
فَفَاسِدُ النِّظَام ِأَمَّا الأَوَّلُ |
|
87 |
فَشَرْطُهُ الإِيْجَابُ فِي صُغْرَاهُ |
وَأَنْ تُرَى كُـلِّـيَّـةً كُبْرَاهُ |
|
88 |
وَالثَّانِ أَنْ يَخْـتَـلِفا فِي الْكَـيْـفِ مَعْ |
كُـلِّـيَّةِ الْكُبْرَى لَهُ شَرْطٌ وَقَعْ |
|
89 |
وَالثَّالِثُ الإِيْجَابُ فِي صُغْرَاهُمَا |
وَأَنْ تُرَى كُـلِّـيَّـةً إِحْدَاهُمَا |
|
90 |
وَرَابِعٌ عَدَمُ جَمْعِ الخِسَّتَيْنْ |
إِلاّ بِصُورَةٍ فَفِيها يَسْتَبينْ |
|
91 |
صُغْرَاهُمَا مُوجِبَةٌ جُزْئِيَّةْ |
كُبْرَاهُمَا سَالِبَةٌ كُـلِّـيَّـةْ |
|
92 |
فَمُنْتِـجٌ لِأَوَّلٍ أَرْبَـعَـةٌ |
كَالثَّانِ ثُمَّ ثَالِثٌ فَسِــــتَّـةٌ |
|
93 |
وَرَابِعٌ بِخَمْسَةٍ قَدْ أَنْـتَجَا |
وَغَيْرُ مَا ذَكَرْتُهُ لَمْ يُـنْـتِجا |
|
94 |
وَتَـتْـبَعُ النَّـتِيجَةُ الأَخَسَّ مِنْ |
تِلْكَ المُقَدِّماتِ هكَذا زُكِنْ |
|
95 |
وَهذِهِ الأَشْكالُ بِالحَمْلِيِّ |
مُخْـتَصَّـةٌ وَلَيْسَ بِالشَّرْطِيِّ |
|
96 |
وَالحَذْفُ في بَعْضِ المُقَدِّماتِ |
أَوْ النَّـتـيـجَةِ لِعِلْمٍ آتِ |
|
97 |
وَتَـنْـتَهي إِلى ضَرُورَةٍ لِمَا |
مِنْ دَوْرٍ أَوْ تَسَلْسُلٍ قَدْ لَزِمَا |
فَصْلٌ في الاستثنائي
|
98 |
وَمِنْهُ مَا يُدْعَى بِالاسْتِـثْـناءِ |
يُعْرَفُ بِالشَّرْطِ بِلا امْتِرَاءِ |
|
99 |
وَهْوَ الَّذِي دَلَّ عَلَى النَّـتِـيْجَةِ |
أَوْ ضِدِّها بِالفِعْلِ لا بِالقُوَّةِ |
|
100 |
فَإِنْ يَكُ الشَّرْطِيُّ ذَا اتِّصَالِ |
أَنْتَجَ وَضْعُ ذَاكَ وَضْعَ التَّالِي |
|
101 |
وَرَفْعُ تَالٍ رَفْعَ أَوَّلٍ وَلا |
يَلْزَمُ فِي عَكْسِهِمَا لِمَا انْجَلَى |
|
102 |
وَإِنْ يَكُنْ مُنْفَصِلاً فَوَضْعُ ذا |
يُـنْـتِـجُ رَفْعَ ذَاكَ وَالعَكْسُ كَذا |
|
103 |
وَذَاكَ فِيْ الأَخَصِّ ثُمَّ إِنْ يَكُنْ |
مَانِعَ جَمْعٍ فَبِوَضْع ِذَا زُكِنْ |
|
104 |
رَفْعٌ لِذَاكَ دُونَ عَكْسٍ وَإِذَا |
مَانِعَ رَفْعٍ كَانَ فَهْوَ عَكْسُ ذَا |