بَابُ الثُّلُث
|
وَالثُّلْثُ فَرْضُ الأُمِّ
حَيْثُ لاَ وَلَدْ |
|
وَلاَ مِنَ الإِخْوَةِ جَمْعٌ
ذُوْ عَدَدْ |
|
كَاثْنَيْنِ أَوْ ثِنْتَيْنِ
أَوْ ثَلاَثِ |
|
حُكْمُ الذُّكُوْرِ فِيْهِ
كَالإِنَاثِ |
|
وَلاَ ابْنُ ابْنٍ مَعَهَا أَوْ
بِنْتُهُ |
|
فَفَرْضُهَا الثُّلْثُ كَمَا
بَيَّنْتُهُ |
|
وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ وَأُمٌّ
وَأَبُ |
|
فَثُلُثُ الْبَاقِيْ لَهَا
مُرَتَّبُ |
|
وَهَكَذَا مَعْ زَوْجَةٍ
فَصَاعِدَا |
|
فَلاَ تَكُنْ عَنِ الْعُلُوْمِ
قَاعِدَا |
|
وَهْوَ لِلاِثْنَيْنِ أَوِ
الثِّنْتَيْنِ |
|
مِنْ وَلَدِ الأُمِّ فَقِسْ
هَذَيْنِ |
|
وَهَكَذَا إِنْ كَثُرُوْا أَوْ
زَادُوْا |
|
فَمَا لَهُمْ فِيْمَا سِوَاهُ
زَادُ |
|
وَيَسْتَوِي الإِنَاثُ
وَالذُّكُوْرُ |
|
فِيْهِ كَمَا قَدْ أَوْضَحَ
الْمَسْطُوْرُ |