|
مثَالُهُ مَنْعُ قليلِ الْمُسْكِرِ |
|
لأنهُ وسيلةٌ فلْتَشْكُرِ |
|
واشْتَرَطُوا ألا يكونَ مُبْطِلا |
|
لأصله مُضَيِّعاً مُعَطِّلا |
|
والأصلُ إنْ يَخْتَلَّ باتّفاق |
|
فالفَرْعُ يَخْتَلُّ على الإطلاقِ |
|
وَقِسْ عليه كلَّ ذي تَكْميِلِ |
|
مِنْ دونِ إخلالٍ ولا تطويلِ |
|
ثمَّ اختلالُ الفرْعِ قدْ يُؤَثِّرُ |
|
في الأَصْلِ مِنْ وَجْهٍ ولا يُكَدِّرُ |
|
فاحفظْ- هديتَ- رُتبَ المقاصِدِ |
|
ولا تَكُنْ عنْ فهمِها بقاعِدِ |
|
فصل في المقاصد الأصلية والتابعة |
||
|
أصْليةٌ، تابعةٌ أقْسامُها |
|
فاعْلَمْ فخيْرُ أمَّةٍ علَّامُها |
|
أوْلاهُما الحظُّ بها قدْ انتفى |
|
تَعُمُّنا بالنفعِ دونما خفا |
|
تابعةٌ بعكسِها فلْتُعْقَلِ |
|
وإنْ تُخَالِفْ أصلها لم تُقْبَلِ |
|
أقسامها: مؤكدٌ، وما اقتضى |
|
زوال عينِ القصد عكسُه قضى |
|
فأَوَّلٌ وثالثٌ مقبولُ |
|
وغيرُ ذَيْنِ ما لَه قبولُ |
|
وفي العباداتِ نُراعِي أصْلَها |
|
ونمنعُ الثالث ذا مِنْ أجْلِها |
|
فصل في قواعد المقاصد المتعلقة بالمصالح والمفاسد عند التعارض |
||
|
إنْ تَجْتَمِعْ مَصَالحُ المقاصِدِ |
|
فَحَقِّقِ الكُلَّ ولا تُعَانِدِ |
|
وإنْ يكنْ ذلك غيرَ مُمْكِنِ |
|
فحَصِّلِ الرَّاجِحَ منها وامْعِنِ |
|
في ذاتِها ثمَّ شمولٍ فيها |
|
مدى حُصولِ الظَّنِّ تَحْتَويها |
|
وإن تساوتْ وأبى الترجيحُ |
|
فَخَيِّرَنْ ذا حُكْمُها الصحيح |